عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها " وهو دال باطلاقه على جواز ذلك من أي بائع كان مسلما أو كافرا مستحلا للميتة أو غير مستحل، ونحوها صحيحته الأخرى (1) وفيها " اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه ".
ورواية الحسن بن الجهم (2) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكى هو أم لا؟ فقال صل فيه. قلت فالنعل؟ قال مثل ذلك. قلت إني أضيق من هذا؟ قال أترغب عما كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله؟ " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المتقدمة في الموضع المذكور.
وحينئذ فيجب حمل هذين الخبرين على الاحتياط والاستحباب كما هو ظاهر لذوي الأفهام والألباب فلا دلالة لهما على ما زعمه (قدس سره) في هذا الباب. وبذلك يظهر أيضا ما في قوله: وفي هذا الخبر إشارة إلى أنه لو أخبر المستحل بالذكاة... الخ. فإنه كما عرفت مبني على الاستحباب من حيث التهمة والاحتياط لا من حيث عدم قبول قول ذي اليد، على أنه يمكن أن يستثنى مقام التهمة من قبول قول ذي اليد مطلقا كما في هذا الموضع وله نظائر في الأحكام.
قال السيد السند (قدس سره) في المدارك: وذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن المبطل للصلاة في الجلد علم كونه ميتة أو في يد كافر أو الشك في تذكيته لأصالة عدم التذكية، وقد بينا في ما سبق أن أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع بالعدم لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت وبالجملة فالفارق بين الجلد والدم المشتبهين استصحاب عدم التذكية في الجلد دون الدم ومع انتفاء حجيته يجب القطع بالطهارة فيهما معا لأصالة عدم التكليف باجتنابهما وعدم نجاسة الملاقي لهما. انتهى.