ويأتي نظير ذلك في أواخر باب الفدية عند قوله وكل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة أو سبع بدنة وفي الهدي والأضاحي عند قوله إذا نذر هديا مطلقا.
فوائد منها لو أخرج بقرة لم تجزه قولا واحدا وإن أخرج نصفي شاتين لم يجزه أيضا على الصحيح من المذهب وقيل يجزئ.
ومنها قوله في بنت المخاض فإن عدمها أجزأه بن لبون العدم أما لكونها ليست في ماله أو كانت في ماله ولكنها معيبة.
تنبيه ظاهر قوله فإن عدمها أجزأه بن لبون.
أن خنثى بن لبون لا يجزئ وهو أحد القولين وهو ظاهر كلام جماعة والصحيح من المذهب الإجزاء جزم به في الفائق وغيره قال في الفروع وهو الأشهر قال في الرعاية ويجزئ الخنثى المشكل في الأقيس قال في تجريد العناية هذا الأظهر.
ومنها يجوز إخراج الحقة والجذعة والثني عن بنت المخاض إذا عدمها على المذهب بل هي أولى لزيادة السن ولو وجد بن لبون.
وأما بنت اللبون فجزم المجد في شرحه وابن تميم وابن حمدان بالجواز مع وجود بن لبون وله جبران وهو ظاهر كلام غيرهم على ما يأتي وقال في الفروع وفي بنت لبون وجهان لاستغنائه بابن اللبون عن الجبران وجزم صاحب المحرر بالجواز لأن الشارع لم يشترط لأحدهما عدم الإجزاء انتهى.
ومنها لو كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب لم يجزئه بن لبون جزم به الأصحاب لكن لا يلزمه إخراجها على الصحيح من المذهب بل يخير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض لصفة الواجب قال في الفروع هذا الأشهر وجزم به المجد في شرحه وقيل يلزمه إخراجها وأطلقهما بن تميم.
ومنها لا يجبر فقد الأنوثية بزيادة السن في ماله غير بنت مخاض على