وهو مفسر بالوجه والكفين، ولرواية مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال:
الوجه والكفان والقدمان (١).
وفي الصحيح عن علي بن سويد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا (٢)، الحديث.
وروى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن مسعدة بن زياد في الصحيح قال: سمعت جعفر (عليه السلام) وقد سئل عما تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين (٣).
وبإسناد لا يبعد أن يكون صحيحا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ما يصلح أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكفين وموضع السوار (٤).
ويؤيده رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (إلا ما ظهر منها) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم (٥).
حجة المانع قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ (6) وبعض الوجوه الاعتبارية، والآية مخصصة بالآية المذكورة.
ويستثنى من الحكم بالتحريم الصغيرة التي ليست مظنة الشهوة وكذا العجوز المسنة البالغة حدا ينتفي التلذذ والريبة بالنسبة إليها على الأقوى، وكذا الصغير الغير المميز بالنسبة إلى المرأة، وفي المميز قولان.