ويشترط في جواز النظر إليها العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل والعدة والتحريم واحتمال إجابتها، وأن لا يكون لريبة، والمراد بها خوف الوقوع في محرم، قيل: ولا لتلذذ، وفي بعض الروايات: لا بأس ما لم يكن متلذذا (١) و شرط بعضهم أيضا أن يستفيد بالنظر فائدة، فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح، والنص مطلق. وكما يجوز النظر للرجل كذلك يجوز للمرأة.
ويجوز النظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها، وهل يجوز الزيادة على ذلك من باقي جسدها ما عدا العورة؟ قيل: نعم، وقطع به في التذكرة، لدعاء الحاجة إليها للتطلع إليها لئلا يكون بها عيب (٢). وقيده في الدروس بتحليل المولى (٣) وفي بعض الروايات تصريح بجواز اللمس (٤) وهو حسن مع توقف الغرض عليه.
الثانية: المشهور جواز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن ما لم يكن لتلذذ أو ريبة، ومنعه ابن إدريس والعلامة في المختلف (٥) والأول أقرب للأصل، ورواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن (٦). وما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لأنهن لا ينتهين إذا نهين (٧).
واستدلال المانع بقوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ (8) ضعيف، لعدم الدلالة على العموم. والمراد بالريبة خوف الوقوع في المحرم وهي المعبر عنه