وروى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان. قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ قال: فقال لي: إن الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضر الشيطان فإن هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه، وإن فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره فكان الفعل منهما جميعا والنطفة واحدة (1).
ويستحب أن يكون الدخول ليلا، ويستحب إضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر الزماني والتسمية عند الدخول مطلقا.
ويستحب مؤكدا الوليمة عند الزفاف يوما أو يومين وأن يدعى المؤمنون، ويستحب لهم الإجابة ولا تجب، خلافا لجماعة من العامة، ويشترط في استحباب الإجابة كون الداعي مسلما، وأن لا يكون في الدعوة مناكير وملاهي، إلا أن يعلم زوالها بحضوره من غير ضرر فتجب لذلك، وأن يشمل الدعوة الفقراء، فإن خص بها الأغنياء لا يستحب الإجابة بل تكره، وأن يدعى في اليوم الأول والثاني ولو اولم في الثالث كرهت الإجابة، وإذا حضر فالأكل مستحب وإن كان صائما ندبا، سواء شق الإمساك على صاحب الدعوة أم لا، خلافا للتذكرة في الثاني (2).
ويجوز نثر المال في الأعراس من مأكول وغيره، ويجوز الأكل منه، ولا يجوز الأخذ منه بغير الأكل إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال، وفي التذكرة جواز أخذه ما لم يعلم الكراهة (3) والأول أجود، وهل يملكه الآخذ بمجرد الأخذ؟
قيل: نعم (4) وهو أشهر، وقيل: لا يملك بذلك وإنما يفيد مجرد الإباحة (5) ولعله أجود، ويظهر الفائدة في جواز رجوع المالك ما دامت العين باقية في يد الآخذ، فلو تلفت فلا رجوع، ولو أخرجه الآخذ عن ملكه ببيع ونحوه فالأقوى أنه لا رجوع.