جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٩١
غيره أو لا.
____________________
عليها غيره أو لا).
ظاهر هذه العبارة أنه لا تسمع دعواه بدون البينة، فلا يتوجه عليها اليمين.
ولا وجه له إذا لم يعقد عليها غيره، لأنها لو أقرت لنفع إقرارها، ولو نكلت عن اليمين فردت عليه فحلف ثبت النكاح قطعا.
نعم إذا عقد عليها غيره، ففي سماع دعواه عليها قولان:
أحدهما: وهو ظاهر اختيار التذكرة (1) تسمع، بناء على أنها لو أقرت في هذه الحالة لأغرمناها مهر المثل، لحيلولتها بين الزوج ومنافع البضع بالعقد على الثاني، كما لو باع شيئا على أنه له ثم أقر بأنه مال زيد، فإنه يغرم لزيد عوضه.
والثاني: لا، وهو اختيار التحرير، لأن البضع ليس مالا للزوج، وإنما حقه الانتفاع به، ومنافع الجزء لا تضمن بالفوات، لأنها لا تدخل تحت اليد، على أن منافع البضع ليست كسائر المنافع، لأن الزانية لا تستحق مهرا ولا زوجها، ومع الوطئ بالشبهة فالمهر لها دون الزوج، وحيث كان كذلك لا تسمع الدعوى، لأن غايتها إقرار الزوجة، وهو غير مسموع، أو رد اليمين، والمردودة إن كانت كالإقرار فظاهر، وإن كانت كالبينة، فإنما هي كذلك بالنسبة إلى المتداعيين خاصة دون الزوج الثاني، فلا تفيد ثبوت النكاح، ولزوم مهر المثل لا دليل عليه، فلا أثر لسماع هذه الدعوى أصلا.
لكن سيأتي في الرضاع إن شاء الله تعالى أن من انفسخ النكاح بإرضاعها تغرم المهر، لأن حق الانتفاع بالبضع متقوم شرعا، فمن أتلفه فعليه عوضه، وهو المهر.
وينبه على ذلك وجوب دفع مهر المهاجرة إلى زوجها الكافر، للحيلولة بينه وبينها بالإسلام، وهذا بعينه قائم هنا، فالغرم ليس ببعيد، مع ما فيه من الزجر عن الإقدام على مثل ذلك، والمحافظة على عموم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

(1) التذكرة 2: 598 - 599.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمات النكاح: تعريف النكاح لغة وشرعا 7
2 بيان حكم النكاح من الأحكام الخمسة 8
3 استحباب اختيار الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل 11
4 استحباب صلاة ركعتين والدعاء قبل الدخول 13
5 استحباب الدخول ليلا " وكراهية وقوعه والقمر في برج العقرب 15
6 ما يستحب عمله قبل الدخول 16
7 استحباب الوليمة عند الزفاف 18
8 جواز أكل نثار العرس 20
9 الأوقات التي يكره الجماع فيها 22
10 جواز النظر إلى المرأة لأجل نكاحها 26
11 جواز النظر إلى أمة لأجل شرائها 29
12 جواز النظر إلى أهل الذمة 31
13 نظر الذكر إلى الذكر 33(ش)
14 نظر الأنثى إلى الأنثى 33(ش)
15 نظر الذكر إلى الأنثى 33(ش)
16 نظر الأنثى إلى الذكر 41(ش)
17 فروع أ: النظر إلى شعر المجنونة وجسدها 42(ش)
18 ب: حكم النظر إل الخنثى المشكل 42(ش)
19 ج: حرمة المس في الموارد التي يحرم النظر فيها 43(ش)
20 د: حكم صوت المرأة 43(ش)
21 ه‍: كراهية اضطجاع الرجلين في ثوب واحد 44(ش)
22 و: حكم المصافحة والمعانقة 44(ش)
23 حرمة النظر إلى العضو المبان الذي يحرم النظر إليه قبل إبانته 45
24 استحباب الخطبة تعريضا " وتصريحا "، وبيان ألفاظ ذلك 46
25 النهي عن المواعدة سرا 47
26 حرمة الخطبة لذات البعل وللمعتدة الرجعية 48
27 جواز خطبة المطلقة ثلاثا " والمفسوخ نكاحها من قبل الزوج وغيره 50
28 ما خص به النبي (ص) في النكاح وغيره 52
29 بيان أقسام النكاح 66
30 عقد النكاح: صيغة العقد: لا بد فيها من ايجاب وقبول، وبيان ألفاظا الايجاب 67
31 ما يجب توفره في ألفاظ الايجاب 68
32 صحة العقد مع تقدم القبول على الايجاب 73
33 بيان حكم العقد بالعربية وغيرها 74
34 عدم الانعقاد بلفظ البيع ولا الهبة ولا الصدقة 76
35 عدم الانعقاد بالكتابة للعاجز إلا أن تضم قرينة تدل على القصد 77
36 اشتراط التنجيز فيه 77
37 وجوب تعيين الزوجة بالإشارة أو الاسم أو الوصف الرافع للاشتراك 78
38 لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد 80
39 العاقد ذكر من له حق العقد 83
40 ما يشترط توفره في العاقد 84
41 حكم اشتراط الولي في نكاح الرشيدة 85(ش)
42 صحة اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح 86(ش)
43 لو ادعى رجل أو امرأة الزوجية، فصدقه أو كذبه الاخر 87
44 لو ادعى رجل زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته 87(ش)
45 الأولياء: ثبوت ولاية الأب والجد للأب 92
46 عدم اشتراط بقاء الأب في ثبوت ولاية الجد 93
47 ثبوت ولاية الأب والجد للأب على الصغير والمجنون 94
48 ثبوت ولاية المولى في النكاح على العبد والأمة 94
49 ثبوت ولاية الحاكم في النكاح على البالغ الفاسد العقل 96
50 ثبوت ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل 97
51 حكم زواج المحجور عليه للسفه 99
52 تقدم ولاية القرابة على ولاية الحاكم، وتقدم ولاية الملك على الجميع 103
53 تقديم اختيار الجد على اختيار الأب عند الاختلاف 103
54 مسقطات الولاية: الرق 104
55 النقص عن كمال الرشد 105
56 الكفر 106
57 الاحرام 108
58 المولى عليه: ثبوت الولاية على الناقص فقط 110
59 للأب والحاكم تزويج المجنون الكبير عند الحاجة 110
60 تزوج السفيه بإذن الولي مع الحاجة 114
61 فساد تزوج الولي بغير اذن الولي 115
62 لو لم يأذن الولي في تزويج السفيه 117
63 طلاق السفيه 118
64 عدم وجوب إجابة الرقيق لو طلبوا النكاح 118
65 حكم تزويج الأمة المملوكة للمرأة 118
66 عدم كفاية سكوت البكر في حق أمتها وكفايته في حقها 120
67 حكم تزويج المعتقة في المرض 121
68 حكم الولاية على البالغ الرشيد الحر والبالغة الرشيدة الحرة 122
69 استقلال البالغة الرشيدة في النكاح لو عضلها الولي 127
70 الكفاءة: وجوب اعتبار الكفاءة بين الزوجين 128
71 بيان معنى الكفاءة 128
72 زواج المؤمن بالكافرة الحربية أو الكتابية 131
73 عدم جواز زواج المؤمن من الناصبية 135
74 استحباب زواج المؤمن بمثله، والحر بالأمة، وشريف النسب بالأدون 135
75 بيان اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الزواج 137
76 عدم تسلط الزوجة على الفسخ لو تجدد العجز عن النفقة 137
77 وجوب إجابة المؤمن القادر وإن كان أخفض نسبا 138
78 كراهة تزويج الفاسق خصوصا " شارب الخمر 140
79 حكم الفسخ فيما لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها 141
80 حكم الفسخ فيما لو تزوج بالعفيفة فبانت قد زنت 142(ش)
81 لو زوج الولي الصغيرة بالمجنون أو الخصي 143
82 لو زوج الولي الصغيرة بمملوك، وبالعكس 144
83 الاحكام: لزوم العقد بتزويج الولي أحد الصغيرين، أو المجنون، أو المجنونة 144
84 ثبوت الخيار للأمة المزوجة من العبد بعد عتقها 145
85 جواز تولي طرفي العقد من شخص واحد 146
86 تزويج ولي البنت بدون مهر المثل 147
87 يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها 150
88 وقوف تزويج الفضولي على الإجازة 150
89 سكوت البكر دليل على رضاها، دون الثيب 153
90 حكم الإرث فيما لو زوج الأب أو الجد أو الفضولي الصغيرين فمات أحدهما 154(ش)
91 حكم ارث البالغين إذا زوجهما الفضولي ومات أحدهما 158
92 تولي الفضولي أحد طرفي العقد 159
93 توقف زواج العبد على اذن المولى 162
94 صحة عقد السابق فيما لو زوج المرأة الوكيلان أو الاخوان 165
95 لو زوجت الأم ابنها الصغير 166
96 بيان اختلاف الزوج والزوجة في تزويج الفضولي 167
97 للولي ايقاع العقد مباشرة وتوكيلا 169
98 لو قالت الرشيدة لوكيلها: زوجني ممن شئت 170
99 لو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين 172
100 لو جهل كيفية وقوع العقد من الوليين على اثنين 176
101 بيان عدة أحكام تتعلق بعقد الوليين 177
102 المحرمات: التحريم المؤبد: التحريم بالنسب بيان ما تحرم من النساء بالنسب 186
103 يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالنسب 189
104 ثبوت النسب شرعا " بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا 189
105 لو ولدت المطلقة - الموطوءة من قبل أكثر من واحد - لأقل من ستة أشهر 192
106 التحريم بالسبب: الرضاع: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب 196
107 لو امتزجت أخت الرضاع أو النسب بأهل قرية، أو اشتبهت بمحصور العدد 198
108 ثبوت المحرمية بالرضاع كثبوتها بالنسب 200
109 عدم تعلق التوارث واستحقاق النفقة بالرضاع 200
110 أركان الرضاع: المرضعة: يشترط في المرضعة أن تكون حية، حامل عن نكاح صحيح أو شبهة 201
111 عدم اشتراط اذن المولى في الرضاع ولا الزوج 205
112 لو طلقت الزوجة وهي حامل ثم أرضعت طفلا آخرا 205
113 استحباب استرضاع العاقلة العفيفة المؤمنة الوضيئة 208
114 حكم استرضاع الكافرة 208
115 اللبن: اشتراط وصول اللبن خالصا من الثدي إلى الطفل 210
116 عدم نشر الحرمة لو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الطفل، أو وصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو... 211
117 المحل: وجوب وصول اللبن إلى معدة الصبي الحي 212
118 عدم اعتبار وصول اللبن إلى الميت، أو الكبير بعد الحولين 212
119 شرائط اللبن: الكمية 213
120 كمالية الرضعات وتواليها 214
121 أن يكون الرضاع في الحولين 220
122 اتحاد الفحل (صاحب اللبن) 222
123 الاحكام: نشر الحرمة بحصول الرضاع بشرائطه 224
124 أصول التحريم: المرتضع، والمرضعة، والفحل 227
125 حرمة أولاد الفحل ولادة ورضاعا " على أب المرتضع 229
126 جواز نكاح اخوة المرتضع اخوة المرتضع الاخر إذا تغاير الأب واتحد اللبن 232
127 ابطال الرضاع النكاح السابق 232
128 لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما 235
129 لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجات الصغائر 237
130 لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته 239
131 فروع: أ: لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه 246
132 ب: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني 246
133 ج: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة 247
134 د: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره 250
135 ه‍: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة 251
136 و: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها، الزوجة الصغيرة ولم يدخل 254
137 ز: لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحداهما الأخرى 255
138 ح: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما 256
139 ط: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته 257
140 ي: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها ولا... 257
141 يا: حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة 259
142 يب: لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف 260
143 يج: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الكبيرة وهي نائمة 261
144 خاتمة: قبول شهادة النساء في الرضاع 265
145 ما يشترط معرفته في الشهادة على الرضاع 266
146 تقبل شهادة أم المرأة وجدتها وأم الزوج وجدته 270
147 قبول شهادة المرضعة بأن بينهما رضاعا 271
148 لو ادعى الزوج بعد العقد أنها أخته من الرضاع 273
149 لو ادعت الزوجة بعد العقد انه أخاها من الرضاع 275
150 الرجوع بعد الاقرار بالرضاع 280
151 الاقرار برضاع ممتنع 281
152 المصاهرة: حرمة أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن 282
153 حكم المصاهرة الناشئة عن وطء الشبهة والزنا 284
154 حكم النظر واللمس بالنسبة إلى سراية الحرمة وعدمها 288
155 العقد المجرد عن الوطء يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤيدا 293
156 تحريم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل 299
157 حرمة وطء مملوكة الأب وإن علا والابن وإن نزل 300
158 انتفاء الحد لو زنا الأب بمملوكة ابنه 303
159 لو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة، وبالعكس 304
160 حكم العتق مع الزنا 304(ش)
161 ذكر بقية أسباب التحريم 1 - من لاعن امرأته 305
162 2 - التزوج بامرأة في عدتها عالما 306
163 3 - الزنا بذات البعل أو في عدة رجعية 314
164 4 - إيقاب الغلام 317
165 5 - عقد المحرم على امرأة عالما " بالتحريم 321
166 6 - المطلقة تسعا " للعدة ينكحها بينها رجلان 323
167 7 - تحريم بنت العمة أو الخالة لو فجر الرجل بعمته أو خالته 327
168 8 - وطء الزوجة قبل التسع مع الافضاء 330
169 التحريم غير المؤبد: المصاهرة: وفيها مسائل: الأولى: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالام تحريم جمع 336
170 الثانية: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما " ومنقطعا " تحريم جمع 338
171 الثالثة: تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها تحريم جمع 340
172 الرابعة: عدم جواز نكاح الأمة لمن عنده حرمة إلا باذنها 342
173 الخامسة: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها 342
174 السادسة: بطلان الزواج الثاني فيما لو تزوج الأختين نسبا " أو رضاعا " على التعاقب 343
175 السابعة: صحة الزواج من بنت أخ الزوجة أو بنت أختها مع رضاها 356
176 الثامنة: بطلان عقد على الحرة دون اذنها 362
177 التاسعة: حكم عقد الحر على الأمة 367
178 استيفاء عدد الطلاق والموطوءات: حرمة الحرة بعد ثلاث طلقات، والأمة بعد طلقتين حتى تنكح زوجا " غيره 372
179 حرمة الزيادة على أربع زوجات 373
180 لو ماتت احدى الزوجات الأربع، فتزوج اثنتين دفعة 375
181 لو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد ثلاثا " في عقد واشتبه السابق 377
182 جواز الوطء بملك اليمين من دون التقييد بعدد معين 379
183 عدم جواز زواج الحر بأكثر من أمتين 380
184 عدم جواز زواج العبد بأكثر من حرتين دواما 382
185 لو تجاوز العدد في عقد واحد 382
186 المعتق بعضها كالأمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات 383
187 الكفر: أصناف الكفار: أ: من له كتاب 384
188 ب: من له شبهة كتاب 389
189 ج: الذين له يعتقدون شيئا " وعباد الأوثان والشمس والنيران 390
190 بيان أحكام متفرقة تتعلق بالكفار 391
191 أحكام الانتقال من دين إلى دين: إذا أسلم زوج الكتابية دونها، أو العكس، أو أسلما دفعة 406
192 اسلام أحد الزوجين غير الكتابيين 407
193 ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول 409
194 انتقال الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه 412
195 إذا انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج 414
196 حقوق الزوج المسلم على زوجته الذمية 415
197 فروع: أ: ثبوت النكاح لو أسلما في العدة 416
198 ب: عدم اقرارهم على ما هو فاسد عندهم 417
199 ج: عدم الفرق بين الذمي والحربي فيما سبق 418
200 د: لو شرطا الخيار مطلقا " لهما أو لأحدهما لم يقرا عليه بعد الاسلام 419
201 ه‍: لو تزوجها في العدة ثم أسلما 420
202 و: لو أسلم الزوج ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على كفرها 421
203 ز: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا " ثلاثا " ثم أسلموا 423
204 الزيادة على العدد الشرعي: إذا أسلم الزوج على أكثر من العدد المقرر في الاسلام 423
205 ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران 425
206 إذا أسلم الكافر عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالام 426
207 إذا أسلم الكافر عن أختين 427
208 إذا أسلم الكافر عن العمة أو الخالة مع بنت الأخ أو الأخت 428
209 إذا أسلم الحر عن أربع إماء 429
210 لو أسلم الحر عن حرة وثلاث إماء 432
211 لو طلق الحرة في العدة قبل اسلامها 433
212 لو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة 434
213 لو أسلم الزوج عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن 435
214 لو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها 438
215 لو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا " وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة 439
216 إذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات 441
217 إذا أسلم الحر عن أربع إماء وحرة وثنيات مدخول بهن 447(ش)
218 لو أسلم الحر عن خمس فلحق به أربع 450
219 إذا أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل اسلامه 451
220 إذا أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر 454
221 كيفية الاختيار: بيان ألفاظ الاختيار 455
222 عدم دخول الظهار والايلاء في الاختيار 457
223 بيان حكم تنزيل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار 460
224 بيان حكم تنزيل الطلاق المشروط منزلة الاختيار 461
225 بيان الاختيار بالفعل 463
226 إذا وطأ الزوج أربعا بعد اسلامه ثبت عقدهن 463
227 تأثير اللمس والقبلة في الاختيار 464
228 لو قال الزوج: حصرت المختارات في ست 465
229 صحة تعيين المختلفات للفسخ 466
230 لو أسلمت ثمان زوجات على الترتيب، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها 467
231 اسلام الزوجات الكتابيات بعد موت الزوج وقبل القسمة 473
232 النفقة: وجوب نفقة الزوجات إذا أسلمن 474
233 عدم وجوب النفقة لو أسلم الزوج دون الوثنيات 476
234 اختلاف الزوجين في سبق أحدهما بالاسلام 477
235 حكم النفقة فيما لو أسلم الوثني قبل الدخول 480
236 بيان حكم إباق العبد هل هو بمنزلة طلاق زوجته 483
237 بيان ما يكره العقد عليهن 484
238 نكاح الشغار، وبيان ما يتعلق به 487
239 بيان أحكام الوطء في الدبر 497