يذكر الله عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك شرك شيطان، ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا " (1).
باب * (حد المدة التي يجوز فيها ترك الجماع لمن عنده) * * (المرأة الشابة الحرة) * 4415 - سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك [إلا أن يكون باذنها] (2).
باب * (ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه) * 4416 - روي عن أبي المغرا (3) عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تتزوج المرأة المستعلنة بالزنا، ولا يزوج الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرف منهما التوبة " (4).
4417 - روى داود بن سرحان، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا