ماله وللمرأة أيضا (1). ونحوه صحيحة أبي بصير (2).
وفي رواية عبد الله بن سنان بإسناد فيه محمد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه (3).
والوجه في الجمع بين الأخبار حمل هذه الأخبار على الوصية وفي الرواية الأخيرة إشعار به. وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل خادما ثم أوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية (4). وقوله: «أعتق» فيه معناه: أوصى بالعتق، وفي قوله (عليه السلام):
ثم أوصى بوصية اخرى إشعار به.
وقد وقع إطلاق الإعتاق على الوصية به في صحيحة عبد الرحمن الطويلة (5).
ونحوه الكلام في رواية علي بن عقبة (6) ورواية أبي ولاد (7) ورواية الحسن بن الجهم (8) ورواية سماعة (9) وغيرها.
والقائلون بمضيها من الثلث يقولون: لو برئ المريض من المرض لزم التصرف. واختلفوا في المرض المقتضي لنفوذه من الثلث، فقيل: إنه المرض المخوف وهو ما يتوقع به الموت قطعا أو غالبا، دون غيره وإن اتفق به الموت (10).
وقيل: ما يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا (11). وفي القواعد: المرض الذي