والمشهور بين الأصحاب أن الإشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة وليس بشرط في صحة العقد، خلافا لابن أبي عقيل (1).
ويستحب الإعلان والخطبة بضم الخاء أمام العقد وهي حمد الله تعالى، ولو أضاف الشهادتين والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصية بتقوى الله والدعاء للزوجين كان أكمل. قالوا: ويستحب خطبة اخرى أمام الخطبة - بكسر الخاء - من المرأة أو وليها، ويستحب للولي أيضا خطبة اخرى أمام الجواب، ويجزي في الجميع الاقتصار على الحمد.
ويستحب إيقاعه ليلا، ويكره إيقاعه والقمر في العقرب وفي محاق الشهر.
ويكره في ساعة حارة، لموثقة زرارة (2) ورواية ضريس بن عبد الملك (3).
ويستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين يدعو بعدهما بالمنقول وتفعل المرأة كذلك إذا أمرت بالانتقال، وأن يكونا حال الدخول على طهارة.
وروى أبو بصير قال: سمعت رجلا يقول لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام:
جعلت فداك إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرا ولم أدخل بها وأنا أخاف إذا دخلت على فراشي أن تكرهني لخضابي وكبري؟ قال أبو جعفر (عليه السلام):
إذا دخلت عليك إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى تتوضأ وتصلي ركعتين ثم تأمرهم يأمروها أن تصلي أيضا ركعتين، ثم تحمد الله تعالى وتصلي على محمد وآله، ثم ادع الله ومر من معها أن يؤمنوا على دعائك، ثم ادع الله وقل: اللهم ارزقني ألفتها وودها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام، واعلم أن الألف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل (4).