قال: " لا يصلي فيه " (1).
[484] وسأله، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي، وهي في جيبه أو ثيابه؟
قال: " لا بأس بذلك " (2).
[485] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟
قال: " لا يصلي فيه حتى يغسله " (3).
[486] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟
قال: " لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا " (4).
[487] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟
قال: " الوجه والكف وموضع السوار " (5).
[488] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم، أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟
قال: " إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " (6).
[489] وسألته، عن أكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول، أيصلى