والذي قاله المروزي قوي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأولى فيما بينه وبين الله فيكون هذا الإكذاب كذبا وذلك قبيح.
مسألة ١٣: إذا أكذب نفسه وتاب، لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، وهو أحد قولي الشافعي، إلا أنه اعتبر ذلك سنة، ونحن لم نعتبره، لأنه لا دليل عليه.
والقول الآخر أنه يكفي مجرد الإكذاب (١).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿إ لا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا﴾ (2) فاعتبر التسوية وصلاح العمل.
مسألة 14: من كان في يده شئ يتصرف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرف، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أم قصرت، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: جاز أن يشهد له باليد، قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، فإن طالت مدته فعلى وجهين (4).