كتاب الشهادات يجب تحمل الشهادة إذا دعي إليها على الكفاية عند معظم الأصحاب، لقوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " (1)، فسره الصادق عليه السلام (2) بالتحمل، وابن إدريس (3) يستحب الإجابة، وهو نادر. أما الأداء فواجب على الكفاية إجماعا.
ولو خاف الشاهد ضررا غير مستحق سقطا، سواء كان به، أو بأحد من المسلمين، وقيد في النهاية (4) وجوب التحمل بأن يكون أهلا لها، والأهلية تحصل بأمور عشرة:
أحدها: البلوغ، فلا تقبل شهادة غير المنير إجماعا، وتقبل شهادة بالغ العشر في الجراح، ما لم يبلغ النفس، بشرط الاجتماع على المباح، وعدم تفريقهم، وروي (5) الأخذ بأول قولهم، وقيل: تقبل شهادة بالغ العشر مطلقا.
وثانيها: العقل، ولو دار جنونه قبلت شهادته مفيقا، بعد العلم باستكمال