الكثرة قيل: يقرع بينهم (1) يعني القرعة على الوجه المخصوص. وقيل: يكتب أسماء المدعين في رقاع وصينت بين يدي القاضي مستورة ليأخذ واحدة واحدة ويسمع دعوى من خرج اسمه في كل مرة (2). وهذا أيضا نوع من القرعة، وهل يحتاج إلى كتبة اسم الخصم؟ قيل: نعم (3).
فلو كان له خصمان احتيج إلى رقعتين. والمشهور الاقتصار على اسم المدعي. قالوا: لو كان له أكثر من خصم واحد تخير في تقديم من شاء منهم، ويقدم في دعوى واحدة، ثم ينصرف إلى أن يحضر في مجلس آخر وينتظر فراغ القاضي من سماع دعوى سائر الحاضرين، فحينئذ يسمع دعواه. ولا يسمع دعوى المدعى عليه إلى أن يتم السابق.
وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى. ولو ابتدرا فالمشهور بين الأصحاب أنه يسمع الدعوى من الذي عن يمين صاحبه، استنادا إلى رواية محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (4).
وقال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لأن صاحب اليمين هو، واليمين المردودة إليه (5).
والشيخ (رحمه الله) بعد نقل إجماع الطائفة على ذلك مال إلى القرعة (6).
ولو اتفق مسافر وحاضر فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، إلا أن يستضر أحدهما بالتأخير فيقدم.
السادس: قالوا: يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق بعد ثبوته أو إبطال دعوى قبله.