أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو في بيت مال المسلمين (1).
وإذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع علمه خطأه واقتصر عليه أولا، فإن لم ينته فعل الزجر والتأديب مدرجا بحسب ما يقتضيه المصلحة الشرعية.
ومن المكروهات: أن يتخذ حاجبا، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): من ولى شيئا من امور الناس واحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته (2).
ونقل الشيخ فخر الدين عن بعض الفقهاء القول بالتحريم، عملا بظاهر الحديث، وقربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضر بهم (3).
واستحسنه بعض الأصحاب (4) وهو حسن. وإنما الكراهة عند عدم العلم بكون ذلك يوجب استمرار الظلم وتفويت بعض الحقوق وتأخير رد الحق إلى مستحقه. ونفى الشهيد الثاني الكراهة لغير القاضي (5). وبعض عباراتهم يدل على اختصاص الكراهة بحال القضاء.
واختلف الأصحاب في القضاء في المسجد، فذهب الأكثر منهم: المحقق في موضع من الشرائع إلى الكراهة مطلقا (6).
وذهب جماعة منهم: الشيخان في النهاية والمقنعة وأتباعهما وابن إدريس إلى الاستحباب مطلقا (7).
وفي المبسوط: الأولى جوازه (8). وفي المختلف: لا يكره (9). وذهب المحقق في موضع من الشرائع والعلامة في أحد قوليه والشهيد في أحد قوليه إلى كراهة