به ومن حبس له في رقعة منفردة، وأحضر تلك الرقاع عنده في اليوم الذي جلس لهذا الأمر وأخذ واحدة واحدة ونظر في الاسم المثبت فيها وأحضره مع خصمه وينظر في أمرهما ويحاكم بينهما، ويحكم بالإطلاق أو الحبس، وهكذا في كل رقعة رقعة.
ولو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد، فإن لم يحضر له خصم أطلقه. وقيل: يحلفه مع ذلك (1).
ثم ينظر في حال الأوصياء، فإذا حضر من يزعم أنه وصي نظر أولا في صحة وصايته، فإن ثبت قرره إلى أن يطرأ ما يزيلها من فسق وغيره فينتزع المال منه، وإن كان المال كثيرا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه مشاركا يعينه، ثم ينظر في تصرفه في المال هل كان على وجه الصواب أم لا ويحكم بمقتضاه.
ثم ينظر في حال امناء الحاكم المنصوبين لحفظ أموال اليتامى والغيب ولتفرقة الوصايا حيث لا وصي لها، ومن وضع عنده وديعة أو مال محجور عليه، فمن تغير حاله بطريان فسق استبدل به، وبضعف استبدل به أو ضم إليه مشاركا يعينه.
ثم ينظر في الضوال واللقطة، فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه، وما عرفه الملتقط حولا يسلمه إن كان شيء من ذلك في يد امناء الحاكم، ويستبقي ما عدا ذلك محفوظا على أربابها ليدفع إليهم عند الحضور.
ويحضر من أهل العلم والاجتهاد من يشهد حكمه ليفاوضه ويشاوره وينبهه على خطئه إن كان، ويخاوضه ويناظره فيما استبهم من المسائل النظرية.
وإذا أخطأ القاضي في الحكم في شيء من المسائل الاجتهادية فتلف مال أو نفس بسبب حكمه بعد بذل الجهد في استكشاف الحق، فإن أمكن الأخذ من المتلف لم يبعد أن يقال: لزم ذلك، وإلا كان على بيت مال المسلمين، لأنه لمصالح المسلمين، وهو مروي عن الأصبغ بن نباته أنه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن ما