رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف ورواية عقبة (1) وعلى السفينة رواية عقبة بن خالد (2) وفي المسائل إشكال، لاختلاف العرف والقرائن في ذلك، والوجه الرجوع إليها.
الخامسة: لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته فالأكثر على أنها لا تصح.
وقيل: إنها تصح في الثلث (3). ولعل الأقرب أنه إن علم كون الولد ولدا له أو أقر به ثم قال: هذا ليس بولدي فلا تعطوه من الميراث شيئا. لم يقبل، لصحيحة سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) (4). ولو قال: لا تعطوا هذا شيئا من مالي، أو قال: أعطوا تمام مالي لفلان وفلان، فالظاهر حرمانه من الثلث، وفيه رواية غير نقية السند دالة على التنفيذ (5) ولو عملنا بها اقتصرنا على موردها فلا يعم الحكم.
السادسة: إذا أوصى بوصية ثم باخرى مضادة للاولى حكم بالأخيرة.
السابعة: لو أشار إلى أمته وأوصى بحملها الموجود أو بحملها مطلقا ودلت القرائن على إرادة الموجود صحت، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر صحت الوصية به، وإن جاءت لأكثر من أقصى مدة الحمل من حين الوصية لم تصح، وإن جاءت بمدة بينهما قالوا: ينظر فإن كان فراشا بحيث يمكن تجدده بعد الوصية لم يحكم بصحتها، وإلا حكم بصحتها تغليبا للأصل على الظاهر.
وتصح الوصية بما سيتجدد من حمل الأمة والشجرة كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة معينة، ولا فرق في الصحة بين المضبوط بمدة أو عدد أو مطلق أو عام شامل لجميع ما يتجدد زمان بقائها.
ولو أوصى بما تحمله فهل ينزل على العموم؟ يبنى على أن الموصولة في مثله يفيد العموم أو لا. ولو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهم، وإن كان انثى فله