ولو مات رجل وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له مثلا وأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحبل منه يجوز شهادتهما ويردان عبدين، لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1). ويكره له استرقاقهما، وقيل: يحرم (2) والأول أقرب، لأن مستند الحكم موثقة داود بن فرقد (3) ودلالتها على التحريم غير واضحة.
العاشرة: المعروف بينهم أنه إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم اعتق ثلثهم بالقرعة بتعديلهم أثلاثا بالقيمة وإيقاع القرعة بينهم وإعتاق الثلث المخرج بالقرعة، ومستنده المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4) ولو بلغ الثلث جزءا من بعض عتق من العبد بحسابه ويسعى في باقي القيمة.
ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده قيل: يستخرج ذلك بالقرعة (5).
وقيل: للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك (6) وحمل القرعة على الاستحباب، وهو غير بعيد.
ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة اتبع، فإن لم يجد قيل: يعتق من لم يعرف بنصب (7) والأقوى أنه لا يجزي غير ما اوصي به فيتوقع المكنة. ولو ظنها مؤمنة فأعتقها فبانت خلاف ذلك لم يبعد الإجزاء.
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يوجد إلا بأكثر منه لم يجب وتوقع المكنة، فإن يئس منه ففي بطلان الوصية، أو صرفه في وجوه البر، أو شراء شقص به فإن تعذر فأحد الأمرين أوجه.
ولو لم يوجد إلا بأقل فالمشهور أنه اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي، ومستنده موثقة سماعة، وفي الرواية: «تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن يعتق ثم يعتق عن الميت».