أما المسلمان المجهولان فيبنى على اعتبار ظهور العدالة أو عدم ظهور الخلاف في الحكم بها، فعلى الثاني يقدم المسلمين، وعلى الأول وجهان.
ويقبل في الشهادة بالمال شهادة واحد مع اليمين وشهادة شاهد وامرأتين، وتقبل شهادة الواحدة في الربع، ويدل عليه صحيحة ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا ليس معها رجل؟ فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها (1).
وفي معناه رواية أبان عنه (عليه السلام) (2) وصحيحة محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها (3).
وفي صحيحة اخرى له: فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية (4). والمعارض لا يقاوم الأخبار المذكورة.
وكذا تقبل شهادة اثنتين في النصف وثلاث في ثلاثة أرباع، ولعل الظاهر اعتبار العدالة، ولا يتوقف على اليمين خلافا للتذكرة (5).
ولو شهد رجل واحد ففي ثبوت النصف أو الربع بشهادته من غير يمين أو سقوط شهادته أصلا أوجه، أضعفها الأول.
وتثبت الولاية بشاهدين عدلين، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك منفردات، والمشهور أنه لا يقبل في ذلك شهادة شاهد مع اليمين، والمشهور أنه لا يقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه واستفيد منها له حظ، خلافا لابن الجنيد (6). ولو لم تثبت وصايته لعدم البينة فالظاهر قبول شهادته.