وهل الصفات المعتبرة في الوصي تعتبر حين الوصية أو حين الموت؟ فيه أقوال يرجع بعد التحرير إلى ثلاثة:
الأول: اعتبار الشرائط حال الوفاة مستمرة إلى إتمام التصرفات.
الثاني: اعتبار الشرائط حال الوصية مستمرة.
الثالث: اعتبار الشرائط حال الوصية ووجودها بعد الحياة مستمرة وإن ارتفعت بعد الوصية حال الحياة. ولا يبعد ترجيح القول الأول.
ولو أوصى إلى اثنين وشرط الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد في التصرف، وكذا لو أطلق، خلافا للشيخ في أحد قوليه (1) ولو أرادا قسمة المال بينهما لم يجز، لمكاتبة محمد بن الحسن الصفار (2). ولو تشاحا لم يمض ما تفرد به أحدهما.
واستثنى جماعة من الأصحاب ما تدعو الحاجة إليه ولا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق من نفقة اليتيم والرقيق والدواب، ومثله شراء كفن الميت. وزاد بعضهم قضاء ديونه وإنفاذ وصية معينة وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع، والخصومة عن الميت وله وعن الطفل وله مع الحاجة، ورد الوديعة المعينة والعين المغصوبة (3).
وقال أبو الصلاح: مع التشاح يرد الناظر في المصالح الأمر إلى من كان أعلم بالأمر وأقوى عليه ويجعل الباقي تبعا له (4).
وأطلق في المبسوط عدم جواز تصرف أحدهما مع التشاح من غير استثناء (5). ومال العلامة في القواعد إلى الفرق بين حالة الإطلاق والنهي عن الانفراد، فاحتمل ضمان المنفرد في الثاني مطلقا وجواز ما لابد منه في حالة