درهمان، فخرج ذكر وانثى، كان لهما ثلاثة دراهم. ولو قال: إن كان الذي في بطنها ذكرا فكذا وإن كان انثى فكذا، فخرج ذكر وانثى، لم يكن لهما شيء.
الثامنة: إذا أوصى بخدمة عبد أو سكنى دار أو ثمرة شجرة مدة معينة أو على التأبيد، صحت وروعي خروج المنفعة من الثلث وعدمه في تنفيذ الكل والبعض، فإن كانت المنفعة مضبوطة بمدة قومت العين بمنافعها ثم قومت مسلوب المنفعة في تلك المدة ونظر إلى التفاوت بين القيميتن في نسبته إلى ثلث التركة.
وإن كانت مؤبدة ففي تقويم المنافع أوجه:
أحدها: تقويم العين بمنافعها واعتبار خروج مجموع القيمة من الثلث.
وثانيها: اعتبار تفاوت قيمتها بمنافعها وقيمتها مسلوبة المنافع.
وثالثها: أن يحتسب قيمة المنفعة من الثلث ولا يحتسب قيمة الرقبة على أحد من الوارث والموصى له، وأوجه الأوجه الأوسط.
وللموصى له التصرف في المنفعة، وللوارث التصرف في العين بالعتق، ولا يبطل حق الموصى له من المنافع، ويجوز بيعه إذا كانت المنافع مؤقتة، وإن كانت مؤبدة ففي جوازه مطلقا أو على الموصى له خاصة أو المنع مطلقا أوجه. ولعل الأقرب الجواز حيث يبقى منفعة كالعتق مثلا.
وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة، وكذا الحيوانات المملوكة.
وفي محل وجوب نفقة المؤبدة أوجه:
أحدها: أنه كالأول.
والثاني: أنه الموصى له.
والثالث: أنه بيت المال. ولعل الأول أقرب.
وإن تنازعا في عمارة الدار أو سقي الأشجار هل يجبر أحدهما أم لا؟ وهل يفرق في ذلك بين المعينة والمؤبدة؟ فيه إشكال.
ولو أوصى بلفظ شامل لأفراد متعددة فللوارث تعيين ما شاء منها. ولو كان