وإذا كان البيت الذي سكنه معدا لواحد فله منع غيره. وإن كان معدا لما فوق الواحد لم يكن له منع الغير من المشاركة. وإن لم يكن شيء من ذلك معلوما رجع فيه إلى العادة.
ومن سبق إلى بيت منها فالظاهر أنه لا يبطل حقه بالخروج لحاجة كشراء مأكول أو ملبوس، وقضاء حاجة، وزيارة مؤمن ونحو ذلك. والظاهر أنه لا يلزمه تخليف أحد مكانه، ولا إبقاء رحل. وظاهر بعض الوجوه المذكورة في هذا المقام خلافه.
والظاهر أنه لا فرق بين طول المدة وقصرها، إلا أن يخرج عن المعتاد ما لم يشترط الواقف حدا موقوتا من الزمان.
ولو فارق مكانا من المدرسة لغير عذر فالأشهر أنه يبطل حقه مطلقا، وإن كانت المفارقة لعذر ففي سقوط حقه أوجه.
واستقرب المحقق منها سقوط أولويته مطلقا، لزوال ما يقتضي الاختصاص (1). وفيه وجه بالبقاء مطلقا. ووجه آخر بالفرق بين الطويلة والقصيرة وهو مختار التذكرة (2). واستحسنه في المسالك مع بقاء رحله، أو عدم خروجه من الإقامة عرفا (3).
وفي الدروس: لو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه: زوال حقه كالمسجد، وبقاؤه مطلقا لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين، وبقاؤه إن خرج لضرورة كطلب مأربة مهمة وإن طالت المدة، وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه. ثم قال: والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر صلاحا (4).
واستشكله الشهيد الثاني عند إطلاق النظر، إذ ليس له إخراج المستحق اقتراحا، فرأيه حينئذ فرع الاستحقاق وعدمه، نعم لو فوض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال. (5)