والمشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين أن يكون عليها أثر الإسلام أو لم يكن، ومستند الحكم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحق بما وجدت (1).
وصحيحة محمد بن مسلم أيضا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به (2). والرواية مختصة بالدار، لكن لا يبعد استفادة التعليل منها، فيلزم العموم، وفيه أيضا تخصيص بالورق. ولم أجد أحدا من الأصحاب قال بأحد التقييدين.
وقيد الحكم جماعة من المتأخرين (3) بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام، وجعلوا ذلك طريق الجمع بين الروايتين المذكورتين، وبين موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها (4). وما ذكروه ليس طريق الجمع، إذ ليس بين الجانبين عموم وخصوص، فالجمع بحمل هذه الرواية على الاستحباب متجه.
والقدح في الرواية باشتراك محمد بن قيس لا وجه له، فإذن الأقرب القول الأول.
هذا كله إذا كان في دار الإسلام، وأما إذا كان في دار الكفر فله أخذه مطلقا.
الخامسة: ما يوجد مدفونا في أرض كان لها مالك أو بائع فالمشهور بين الأصحاب أنه عرف البائع أو المالك، فإن عرفه فهو له، وإلا فهو لواجده. والمراد بالبائع الجنس ليشمل القريب والبعيد. قالوا: وحيث يعترف به المالك أو البائع يدفع إليه من غير بينة ولا وصف.