الضعيفة (1) ورواية حنان الضعيفة. يمكن حملها على الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
ونحوها رواية الحسين بن كثير الضعيفة (2).
وأما صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة، فإن لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن (3). ففيها احتمال أن يكون قوله (عليه السلام): «فإن لم يعرف» بالتشديد لا بالتخفيف، مع احتمال الحمل على الاستحباب.
ويمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر وهو جواز الانتفاع إلى ظهور الطالب.
وقرب التأويل يؤيد الأول، وعمل الأصحاب الثاني. ولا ريب في كونه أحوط.
وكيف ما كان فلا ريب في جواز الانتفاع بها إلى ظهور الطالب.
وعن الصدوقين: لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف (4) لرواية ابن غزوان، وفي الرواية: دينار قد انسحق كتابته (5).
وعن بعضهم: إذا احتاج إليها تصدق بثلثها وكان الثلثان في ذمته، لرواية ابن رجاء (6). وليس في الرواية كون الثلثين في ذمته.
وفي الدروس: الروايتان مهجورتان (7).
ثم الظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يجوز تملك الزائد عن القليل من لقطة الحرم بدون التعريف إلا ما أشرنا إلى الخلاف فيه، سواء قيل بتحريم لقطته أو كراهتها، فإذا عرفها سنة فالمشهور أنه يتخير بين إبقائها في يده أمانة، وبين التصدق بها عن