أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا. قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف (1).
وأباح سلار وابن حمزة قدر الدرهم من اللقطة (2).
ويدل على قول أبي الصلاح إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي:
يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب، وإلا فهي كسبيل ماله (3).
وما رواه ابن بابويه، عن حنان بن سدير بأسانيد معتبرة فيها: الحسن بإبراهيم، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن اللقطة وأنا أسمع؟ قال: تعرفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلا فأنت أحق بها، يعني لقطة غير الحرم (4). والظاهر أن قوله: «يعني لقطة غير الحرم» من كلام المصنف، لأن الرواية مذكورة في التهذيب بدون هذا (5).
ويؤيد ما ذكرناه قول الصادق (عليه السلام) في رواية داود بن سرحان: يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله (6).
ثم ظاهر هذه الروايات التملك بدون الضمان، فإن لم يثبت إجماع على خلافه أمكن القول به.
وما دل على خلاف ذلك مثل قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم:
تعرفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب (7). وقول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية أبي بصير الضعيفة: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه (8). وما دل على أنه تخير المالك بين الأجر والغرم كرواية حفص بن غياث