ولو تعدد البائع في طبقة واحدة دفع إليهم جميعا إن اعترفوا بملكيته، وإن اعترف به بعضهم دفع إليه. وإن ذكر ما يقتضي التشريك دفع إليه حصته خاصة، وفي معنى البائع من انتقل عنه بغير البيع من أسباب التمليك.
والأكثر على عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره. قال في المسالك: إنه تبع لإطلاق النص كما سبق. قال: ومن قيد تلك بانتفاء أثر الإسلام قيد هنا أيضا، لاشتراكهما في المقتضي، فمعه تكون لقطة (1). ومراده من النص صحيحة محمد بن مسلم السابقة. ولا دلالة لها على الحكم المذكور هاهنا، ولا أعلم في الحكم دليلا آخر، لكنه مشهور ذكره الفاضلان (2) وغيرهما. والحجة عليه غير واضحة.
السادسة: ما يوجد في جوف الدابة يجب تعريفه لبائعه، فإن عرفه فهو له، وإلا فلواجده. ومستنده صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته (عليه السلام) في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة للأضاحي أو غيرها، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك، وكيف يعمل به؟ فوقع (عليه السلام) عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه. والعمل بمدلول الرواية (3) متجه.
وذكروا أنه لو وجدها في جوف سمكة فهو لواجده، ولعل مرادهم الفرق بين مملوك الأصل ومباح الأصل.
وذكر في المسالك: أن هذا إذا كانت السمكة مباحة الأصل، فلو كانت مملوكة كالموجودة في ماء محصور مملوك فحكمها حكم الدابة، كما أن الدابة لو كانت مباحة بالأصل كالغزال فحكمها حكم السمكة، وإطلاق الحكم فيهما مبني على الغالب. وبقرينة مستند الحكم، قال: وإطلاق الحكم الشامل لما عليه أثر الإسلام وعدمه تبع لإطلاق النص كالسابق، ومن اعتبره ثم اعتبره هنا أيضا، لاشتراكهما