عليه ويرجع إلى المالك (1). ويظهر من الدروس التوقف فيه (2).
والمشهور عندهم أنه لا يجوز أخذ الشاة، ولو أخذها احتسبها عنده ثلاثة أيام من حين الوجدان ويسأل عن مالكها، فإن وجده دفعها إليه، وإلا باعها وتصدق بثمنها. ومستنده رواية ابن أبي يعفور في الضعيف عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة، قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدق بثمنها (3). والرواية ضعيفة، لكنها مشهورة بين الأصحاب.
ولو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة ففي الضمان تردد. والظاهر أنه يجوز له إبقاؤها بغير بيع، أو إبقاء ثمنها إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه.
قال بعض الأصحاب: وغير الشاة يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة كغيره من الأموال، عملا بالعموم، أو يحفظه كذلك، أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف (4).
والظاهر جواز التقاط كلب الصيد، لأنه مال وحكمه حكم سائر الأموال الملتقطة، واحتمل بعضهم عدم جواز التقاطه وإن كان مالا، لأنه ممتنع بنفسه، إلا أن يخاف ضياعه على مالكه (5). وفي حكمه باقي الكلاب الأربعة على الأقرب.
الثالثة: يصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل حر، أما الصبي والمجنون ففيهما وجهان، ومذهب الشيخ الجواز (6) لأنه اكتساب ولهما أهلية ذلك، كالاحتشاش والاحتطاب، وينتزع ذلك الولي ويتولى التعريف عنهما سنة، فإن لم يأت مالكه فإن كان الغبطة في التملك ملكهما وضمنهما، وإلا أبقاها أمانة، وفيه وجه بعدم الجواز، لاعتبار الأمانة والولاية في هذا الباب وعدم أهليتهما لذلك.
ولعل الأقرب الأول، لعموم الدليل، وهو مذهب الأكثر بل لم ينقل فيه خلاف.