ولو كان له أب، أو جد، أو ام، أو غيرهم ممن تجب عليه الحضانة كانوا مختصين به، ولا يجري فيه حكم اللقيط، فيجبر الموجود منهم على أخذه، ويجب على من وجده أخذه وتسليمه إلى من يجب عليه حضانته كفاية من باب الحسبة.
ولا أعرف خلافا في أنه لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر الزم الأول أخذه، لتعلق الوجوب به فيستصحب. ولو التقط مملوكا صغيرا ذكرا كان أو انثى لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه، ولا يجوز تملكه على أحد القولين في المسألة، لأصالة البقاء على ملك مالكه.
وقطع في القواعد بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا (1). وهو قول الشيخ (رحمه الله) (2): ولو أبق منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن، ولو كان بتفريط ضمن، لأن يده يد أمانة شرعية، للإذن له من قبل الشارع فلا يستعقب الضمان إلا بتفريط.
ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه. وهل الحكم في الكبير كالصغير؟ فيه قولان.
واستحسن بعضهم جواز الالتقاط عند خوف التلف (3).
ويعلم كون الملتقط مملوكا مع الجهل بمالكه برؤيته قبل أن يضيع يباع مرة بعد اخرى ولا يعلم مالكه، ولا يكفي اللون والقرائن. وإذا التقط المملوك ولم يوجد له من ينفق عليه تبرعا رفع أمره إلى الحاكم لينفق عليه، أو يبيع شيئا منه فيها، أو يأمره بذلك، فإن تعذر فالظاهر أنه يجوز أن ينفق عليه الملتقط بنية الرجوع إلى أن يستغرق قيمته، ثم يبيعه فيها. قالوا: ولو أمكن أن يبيعه تدريجا وجب مقدما على بيعه جملة، وحينئذ لا يمكن إنفاق الجزء الأخير في النفقة، لصيرورته حينئذ ملكا لغيره، بل يحفظ ثمنه للمالك الأول.