الضمان لو كره المالك الصدقة خلاف سبق في الحج.
ولا فرق بين الدينار المطلس وغيره، وقال الصدوقان (1): لو وجد في الحرم دينارا مطلسا فهو له بلا تعريف، لرواية ابن غزوان (2)، ولا بين المحتاج وغيره، وقال ابن الجنيد (3): إذا احتاج إليها تصدق بثلثها، وكان الثلثان في ذمته، لرواية ابن رجاء (4)، والروايتان مهجورتان، وأباح سلار (5) وابن حمزة (6) قدر الدرهم من اللقطة، والأظهر المنع.
ولو وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فهو له، إلا أن يتصرف فيهما غيره فلقطة.
وكل عين لابقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم وتقويمها على نفسه ثم يعرفها (7)، ولو افتقر بقاؤها إلى مؤنة كالفاكهة تخير الواجد بين الدفع إلى الحاكم، وبين توليه بنفسه.
ولا ضمان في اللقطة مدة الحول ولا بعده ما لم يفرط أو ينو التملك، وقيل:
يملكها بعد الحول بغير نية ولا اختيار ويضمن، وهو ظاهر النهاية (8) والمقنعة (9) وخيرة الصدوقين (10)، وابن إدريس (11) ناقلا فيه الإجماع، وفي الخلاف (12) لا بد