لقطة الحرم قليلها وكثيرها، وأوجب تعريفها سنة ثم يتخير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة (١). ونحو هذا الاختلاف موجود في كلام العلامة (٢).
والشيخ في النهاية حرمها مطلقا، ولم يجوز تملك القليل (٣). وفي الخلاف كرهها مطلقا (٤).
والشهيد في موضع من الدروس حرمها مطلقا، وأوجب تعريفها سنة، ثم أوجب الصدقة بها مع الضمان (٥). وفي موضع آخر جوز تملك ما دون الدرهم وكره ما زاد (٦).
وفي اللمعة أطلق تحريم أخذها بنية التملك مطلقا، وجوزه بنية الإنشاد مطلقا (٧).
ونقل عن أبي الصلاح بجواز تملكها بعد التعريف كغيرها (٨).
والمحرم استند إلى قوله تعالى: ﴿أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا﴾ (9) وهو يقتضي الأمن في الأموال. وإلى مرسلة إبراهيم بن أبي البلاد (10). ورواية علي بن أبي حمزة (11) ورواية الفضيل بن يسار (12).
والآية غير دالة على مقصودهم، والأخبار مع قطع النظر عن أسانيدها لا تقتضي أكثر من الكراهة، وقول أبي الصلاح لا يخلو عن قوة.
ولا يبعد القول بعدم وجوب التعريف فيما دون الدرهم، لما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم، عن محمد بن أبي حمزة الثقة، عن بعض