ولو قال: وحق الله، فالأقرب أنه لا ينعقد به يمين، خلافا للشيخ (١) وقوى الشهيد في الدروس انعقاد اليمين به إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية. ولو قصد به ما يجب على عباده لم تنعقد (٢).
والمشهور بين الأصحاب أن اليمين لا تنعقد بغير الله تعالى من المخلوقات المعظمة والأماكن المشرفة، كالمصحف، والقرآن، والنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، والحرم، والكعبة. ولا تنعقد بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار.
وقال ابن الجنيد بانعقاده بما عظم الله من الحقوق كقوله: وحق رسول الله، وحق القرآن، وبالطلاق والعتاق والصدقة ونحوها (٣). والأول أقرب، لعموم الروايات وصحيحة منصور (٤) وصحيحة الحلبي وحسنته (٥) وصحيحة زرارة (٦) وغيرها.
ولا تنعقد اليمين إلا بالقصد، ولو حلف من غير قصد لم ينعقد، سواء كان بصريح أو كناية. قال الله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ (٧) ولعل المراد باللغو: الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان، وهو الذي لا عقد معه، كما في قوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ (8) أي: عزمتموها أو وثقتموها وأحكمتموها بالعزم والقصد. وقوله تعالى: (بما كسبت قلوبكم) أي بما نوت قلوبكم وقصدت من الأيمان ولم يكن كسب بحسب اللسان وحده. وكسب القلب النية والقصد.
ويدخل في لغو اليمين كل يمين لفظا لم تقرن بها نيتها كسبق اللسان بعادة أو من غير عادة، أو جاهلا بالمعنى، أو للغضب المسقط للقصد، أو بمجرد النفي والإثبات كذلك.