ولو اشترى الطعام من المسكين ودفعه إلى غيره أجزأ، وإن كره، فعلى هذا يمكن تأدي وظائف الكفارة بمد واحد.
والمستحق، هو الذي لا يملك مؤنة السنة من المؤمنين، وإن كانوا فساقا، وجوز بعض الأصحاب إعطاء المخالف، لا الناصب ولا الكافر.
ولو تبين الدافع (1) غير مستحق، وتعذر الرد أجزاء إن اجتهد، إلا أن يكون عبده.
وأما الكسوة، فالواجب مسماها ولو إزارا أو رداء (2) أو سراويل، ولا تجزي المنطقة والنعل ولا الدرع. ويكفي ما يواري الصغير وإن كانوا منفردين.
ولو تعذرت العشرة كرر على الممكن في الأيام على احتمال. ويشكل بأنه يؤدي إلى أن يكسي عشرة أثواب، وذلك بعيد. ولو أخذ الكبير ما يواري الصغير فالأشبه عدم الإجزاء.
وأوجب جماعة ثوبين مع القدرة وثوبا مع العجز، واحتاط ابن الجنيد (3) بأن يكسو المرأة ما يتم صلاتها فيه كالدرع والخمار، ويجزي الغسيل، إلا أن يصير سحيقا (4) أو يتخرق.
وجنسه القطن والكتاب والصوف والحرير للنساء. وفي إجزائه للرجال عندي احتمال، ويجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه، وكذا القنب والشعر المعتاد لبسه.
ويجب فيهم ما يجب في المطعمين. ولو (5) كانوا واجبي النفقة والمكفر فقير،