يجزي، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة (1). وهو متجه. وفي الدروس: أنه يكفي كسوة الصغير وإن كانوا منفردين (2). وهو متجه، نظرا إلى إطلاق الآية. ولو أخذ الكبير ما يواري الصغير ولا يواريه فالأقرب عدم الإجزاء.
ويستحب أن يكون جديدا، ويجزي غيره، ولا يجزي المنخرق.
والمعتبر في جنسه ما يعد كسوة عرفا كالقطن والكتان والصوف والحرير للنساء، والفرو والجلد المعتادين والقنب والشعر إن اعتيد لبسهما.
الثانية: من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه ذلك، لصحيحة محمد بن مسلم (3) والأفضل العود إلى العتق، لرواية محمد بن مسلم (4) وروى عبد الله بن جعفر الحميري - بإسناد يمكن إلحاقه بالصحاح - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أيسر وعليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال: إذا صام شهرا ثم دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتم صومه، ولا عتق عليه (5). وفي كتاب علي بن جعفر مثله (6).
الثالثة: المعتبر في المرتبة بحال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان قادرا على العتق فعجز وجب عليه الصوم، ولا يستقر العتق في ذمته.
الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحد الشرعي قيل: يجب له التكفير بعتقه.
وإليه ذهب الشيخ وأتباعه (7) وظاهرهم الوجوب، وذهب الفاضلان إلى الاستحباب (8). وأنكره ابن إدريس رأسا (9). والقول الثاني أقرب، والمستند