ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة أمداد لستة مساكين، وكذلك كفارات الحج كلها على التخيير، على الصحيح من أقوال أصحابنا، وظاهر القرآن يعضد ذلك، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في كتاب الحج (1).
والكفارة التي تجمع الأمرين، كفارة اليمين، فإن الإنسان مخير في الثلاثة الأجناس، أما عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك أجمع، وجب عليه صيام ثلاثة أيام مرتبة متوالية، بغير خلاف.
ومتى أراد أن يكفر بالإطعام، فعليه أن يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد على الصحيح من المذهب، وظاهر التنزيل يعضد ذلك، والأصل أيضا يقويه، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى مدين.
وقدر المد، رطلان وربع بالعراقي.
وكذلك في ساير الكفارات الظهار، والقتل، والوطي، وفدية الأذى، وغير ذلك.
ويجوز أن يخرج حبا، ودقيقا، وخبزا وكل ما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله، لقوله تعالى " من أوسط ما تطعمون أهليكم " (2) فقيد تعالى ذلك، وأطلق في باقي الكفارات، ولأن الأصل براءة الذمة.
فإن أراد التكفير بالكسوة، فلكل مسكين ثوب واحد، ولا يلزمه أن يكون جديدا، ويجوز أن يكون غسيلا، سواء كان ميزرا أو قميصا. وقال بعض أصحابنا الواجب ثوبان.
وكل من تلزمه نفقته لا يجوز صرف الكفارة إليه، ومن لا تلزمه نفقته، يجوز صرفها إليه، وجملة الأمر وعقد الباب، إن مستحق الكفارة، مستحق الزكاة، وقد مضى ذكرهم في كتاب الزكاة (3).
وعليه أن يعطي عشرة مساكين، يعتبر العدد فيهم، فإن لم يجد العدد كرر عليهم