الامتثال بذلك، واعتبر المفيد إشباع المسكين في يومه (١).
وقال ابن الجنيد: هو مخير بين أن يطعم المساكين ولا يملكهم، وبين أن يملكهم ما يأكلون، فإذا أراد أن يطعمهم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم، وإذا أراد تمليك المسكين الطعام أعطى كل إنسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وإدامه (٢). وفي تعين ما ذكره ابن الجنيد والمفيد نظر، لكن الأحوط المصير إليه.
ويطعم ما يغلب على قوته عند الشيخ في المبسوط وجماعة (٣). وقال في الخلاف: كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة (٤). وقال ابن إدريس:
ويجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكل ما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله، لقوله تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ (5) فقيد تعالى ذلك وأطلق باقي الكفارات (6). واستقرب في المختلف إيجاب الحنطة والدقيق والخبز (7). وجزم الشهيد بإجزاء التمر والزبيب أيضا (8). والأولى الاقتصار على إطعام المد من الحنطة والدقيق، كما تضمنته صحيحة الحلبي (9).
ويستحب أن يضم إليه إداما، وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.
ويدل عليه حسنة الحلبي (10). ونقل عن ظاهر المفيد وسلار وجوب الإدام (11) ويدفعه الرواية.