صحيحة أبي بصير (1) ورواية أبي بصير (2) ورواية أبان بن طلحة المذكورتان في كتاب الزهد للحسين بن سعيد (3).
الخامسة: كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين، لأن الإيلاء يمين مخصوصة، فيترتب عليها حكم كفارة اليمين، عملا بالإطلاق.
السادسة: ذهب الشيخ وجماعة (4) من الأصحاب إلى أن كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم يستطع استغفر الله تعالى، واستدل على أن من عجز عن صوم الشهرين يصوم ثمانية عشر يوما برواية أبي بصير وسماعة بن مهران (5).
والرواية مع ضعف سندها مختصة بالكفارة المخيرة.
ولا يبعد القول بالانتقال إلى الصدقة بالممكن عند العجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة، كما اختاره ابن الجنيد (6) والصدوق في المقنع (7) لصحيحة عبد الله بن سنان (8). وجمع الشهيد (رحمه الله) بين هذا الخبر وبين ما دل على ثمانية عشر بالتخيير (9). وخرج العلامة وجوب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر (10).
وقولهم: «من عجز عن صوم الثمانية عشر يتصدق عن كل يوم بمد من طعام» لا أعرف له مستندا.