والإطعام يتحقق بتسليم المد إلى المستحق، والظاهر أنه لا فرق بين الكبير والصغير في التسليم، نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه، وأما في الإشباع فقطع جماعة من الأصحاب منهم الشيخ بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار ومع الانفراد، فيحسب اثنان بواحد (1). ولا أعرف حجة لهم على هذا التفصيل، وفي رواية غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير (2). ومقتضى الرواية احتساب صغيرين بكبير في كفارة اليمين مطلقا، لكن الرواية ضعيفة.
وفي رواية السكوني: من أطعم في كفارة صغارا أو كبارا فليزود الصغير بقدر ما يأكل الكبير (3).
وروى الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عن أبي الحسن قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والرجال والنساء، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال:
كلهم سواء (4). ولعل الوجه العمل بهذا الحديث.
وفيما اعتبر إطعام الستين لا يجوز ما دون العدد مع التمكن من العدد اتفاقا، لعدم حصول الامتثال بدونه.
والمشهور أنه إن تعذر الوصول إلى العدد جاز حينئذ الاقتصار على الممكن وفرق العدد عليهم بحسب الأيام، حتى لو لم يوجد سوى واحد فرق عليه العدد في ستين يوما، ومستنده رواية السكوني (5) وهي ضعيفة، وظاهر الآية عدم إجزاء ما دون العدد مطلقا، فيبقى في الذمة إلى أن يوجد.