وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه (1).
وفي رواية أبي جميلة الحسنة إلى ابن أبي نصر الواردة في كفارة اليمين:
الصدقة مد من حنطة (2). ويؤيد ذلك حسنة محمد بن قيس (3) تأييدا قويا. وحسنة الحلبي (4).
وفي رواية محمد بن مسلم المذكورة في تفسير العياشي الواردة في اليمين:
يجزي لكل إنسان مد (5).
وفي رواية زرارة المذكورة فيه في كفارة اليمين: والصدقة مد لكل مسكين (6).
وفي رواية الحلبي المذكورة فيه: لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (7).
وذهب جماعة إلى وجوب إعطاء مدين لكل مسكين (8). ويدل عليه صحيحة أبي بصير الواردة في كفارة الظهار (9).
ويمكن الجمع بين الأخبار بحملها على الاستحباب، أو القول بوجوب المدين في كفارة الظهار خاصة، قصرا للحكم على مورد النص.
ولو أطعم المسكين إلى أن يشبع أجزء، كما نص عليه الشيخ وغيره (10) لصدق