وهل المراد بالأيام الثمانية عشر أو الستون؟ فيه وجهان. وعلى القول بوجوب الصوم الثمانية عشر ففي وجوب التتابع قولان.
ولا أعرف خلافا بينهم في أن الاستغفار كفارة عن العجز عن الخصال في غير الظهار، والمستند صحيحة أبي بصير (1) ورواية زرارة (2) ورواية داود بن فرقد (3).
وأما في الظهار فقد مر الخلاف فيه. ولو تجددت القدرة على الكفارة بعد الاستغفار ففي وجوبها وجهان.
السابعة: إذا أراد إعطاء الطفل من الكفارة فإن كانت العطية بتسليم المد فالمشهور أنه يعتبر تسليمه لوليه، لأن الطفل محجور في أمواله وقبضها إلا بإذن الولي. وقال الشيخ في الخلاف: يجوز، محتجا بالإجماع وعموم الآية (4).
والأحوط الأول. وإن كانت الكفارة بالإطعام فالأقوى الجواز بدون إذن الولي، وفي الكسوة تردد.
الثامنة: الظاهر أنه لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع كالأب والام والأولاد والزوجة والمملوك، لأنهم أغنياء بالدفع، ويجوز الدفع إلى من سواهم من الأقارب.
التاسعة: إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد، ولا يجوز التبعيض والإتمام من الجنس الآخر.
العاشرة: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أنه لا يجزي دفع القيمة في الكفارة، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها.