وتبعه في المختلف (1)، لوجوب الشهرين قبل المسيس.
ولا بد لكل يوم من نية، والأقرب جواز تجديدها إلى الزوال للناسي. ولو استمر النسيان حتى زالت الشمس لم يجز تجديد ذلك اليوم. وفي قدحه في التتابع احتمال ضعيف، للخبر (2).
ولو قدر المظاهر على الصوم، إلا أنه يتضرر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام. ولو طال زمان الإطعام وتضرر احتمل جواز الوطئ قبله بالاستغفار، أو بدونه مع كفارة أخرى، أو بدونها. واحتمل جواز تعجيل الإطعام بأن يجمع لواحد لا يوجد غيره دفعة أو لأزيد منه، وهو الأقوى.
وإذا انتقل إلى الإطعام وجب إطعام ستين مسكينا في كفارة شهر رمضان، والخطأ، والظهار، والنذر، والعهد، وإطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، مما يسمى طعاما، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما. وقيل: يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله، للآية (3)، وحمل على الأفضل. ويجزي التمر والزبيب.
ويستحب الأدم مع الطعام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الزيت والخل، وأدناه الملح وظاهر المفيد (4) وسلار (5) وجوب الآدم.
والواجب مد لكل مسكين، لصحيحة عبد الله بن سنان (6)، وفي الخلاف (7)