زرارة (1) وظاهر حسنة الحلبي (2) ورواية زرارة الصحيحة إلى صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة (3). والجمع بين الروايات بالحمل على الاستحباب غير بعيد.
والمشهور أنه تتعدد الكفارة بتعدد الوطء.
وعن ابن حمزة: إن تكرر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحد، وإن كفر عن الأول لزمته على الثاني وهكذا (4).
ومستند الأول حسنة أبي بصير (5) وهي غير واضحة الدلالة على الوجوب، مع معارضتها بما دل بظاهره على عدم التكرر، وتكرر الكفارة إنما يكون مع العمد، فلو وطئها جاهلا أو ناسيا فلا تكرر، للأصل وصحيحة محمد بن مسلم (6).
الرابعة: إذا طلقها وراجعها في العدة لم تحل له حتى يكفر. لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب. ويدل عليه إطلاق الآية. واختلفوا فيما إذا طلقها الزوج بائنا أو رجعيا وخرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد وأراد العود إليها، فالمشهور أنه لا كفارة عليه.
وقال أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة ثم طلقها الثاني أو مات عنها وتزوج بها الأول لم يحل له وطؤها حتى يكفر (7).
ومستند الأول صحيحة بريد بن معاوية (8). وفي التهذيب والكافي تتصل الرواية إلى يزيد الكناسي (9).