إلى المحصلين من أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين (١) وأسنده المحقق في النافع إلى الأكثر (٢) وهو يدل على وجود الخلاف.
ولا أعلم نصا يدل على اعتبار هذا الشرط صريحا، بل الأخبار الكثيرة دالة على عدمه، كصحيحة الحلبي (٣) وصحيحة محمد بن إسماعيل (٤) وصحيحة أبي بصير (٥) ورواية حمران (٦) ورواية جميل بن دراج (٧) وغيرها. والشيخ أولها بتأويل بعيد ثم ارتكب الحمل على التقية (٨). ورده صاحب المسالك بأن المباراة لا يستعملها العامة ولا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابنا، بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو الطلاق، فلا وجه لحمل ما ورد من أحكامها على التقية، مع أنه لا معارض لها يعتد به من الأخبار، وإنما العمدة على ما ادعوه من الإجماع (٩). وهو جيد لكن الأحوط اعتبار ما اعتبره الأصحاب من الاتباع بالطلاق.
والمقطوع به في كلام الأصحاب أنه يعتبر في المباراة كراهية الزوجين كل منهما لصاحبه، استنادا إلى رواية سماعة (١٠).
ويستفاد من قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله﴾ (11) أنه لا يحل الأخذ على وجه الخلع أو المباراة إلا إذا خافا عدم إقامة الحدود الشرعية.
ويستفاد من حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه لا يعتبر في المباراة بلوغ الكراهية من المرأة الحد الذي يسمع منها ما لا يحل ذكره كما في الخلع.