ورواية حمزة بن حمران (1) وما رواه ابن بابويه مرسلا (2). واستدل عليه بعض المتأخرين بصحيحة الفضيل بن يسار (3) وكأنه زعم ما رواه ابن بابويه مرسلا تتمة لحديث الفضيل، وهو خلاف الظاهر. والمستفاد من رواية حمران ورواية حمزة ابن حمران اعتبار شهادة شاهدين مسلمين، لكن كلام الأصحاب يعطي اعتبار عدالة الشاهد.
ولو جعله يمينا لم يقع. والمراد بجعله يمينا جعله جزاء على فعل أو ترك قصدا للزجر أو البعث، ويدل عليه صحيحة زرارة (4) ورواية حمران (5) وغيرهما.
ولا يقع الظهار في الإضرار على المشهور الأقرب. ويدل عليه رواية حمران (6) ونقل الشيخ فخر الدين قولا بوقوعه فيه، لعموم الآية (7).
ولا يقع في غضب، سواء بلغ حدا يرفع القصد أم لا، لصحيحة ابن أبي نصر (8) ورواية حمران ولا في سكر، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
وفي صحته مع الشرط قولان: فذهب الصدوق في المقنع (9) والشيخ وجماعة إلى أن الظهار يقع عند وجود الشرط (10) وذهب السيد المرتضى إلى أنه لا يقع، وتبعه جماعة من الأصحاب (11). ولعل الأول أقرب، لصحيحة حريز (12) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (13).