ومستند الثاني رواية علي بن جعفر (1) ويمكن حملها على الاستحباب، جمعا بين الأدلة، فالقول المشهور أقوى.
الخامسة: لو ظاهر من أربع بلفظ واحد فالمشهور أنه يلزمه أربع كفارات بشرط إرادة العود إلى كلهن، لصحيحة صفوان (2) وحسنة حفص بن البختري (3) وفي دلالتها (4) على الوجوب تأمل، وعند ابن الجنيد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة (5). ويدل عليه رواية غياث (6) وهي ضعيفة. وحمل ما دل على التعدد على الاستحباب محتمل.
ولو كرر ظهار الواحدة ففي تكرر الكفارة أقوال، منها: التكرر مطلقا، سواء اتحد المجلس أو تعدد، وسواء تعدد المشبه بها أو اتحدت، وإليه ذهب الشيخ وأتباعه (7) وذهب ابن الجنيد إلى تعدد الكفارة مع اختلاف المشبه بها واتحادها مع الاتحاد إلا أن يتخلل التكفير (8).
وذهب الشيخ في المبسوط إلى التعدد مع التراخي مطلقا، وكذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأول، وقال: إذا أراد بالتكرار التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف (9).
ويدل على الأول صحيحة محمد بن مسلم (10) ومرسلة عبد الله بن المغيرة (11) وغيرها. ويدل على الاتحاد إذا كان في مجلس واحد رواية عبد الرحمن بن