وذهب ابن الجنيد إلى أن المراد به إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه، محتجا بأن العود للقول عبارة عن مخالفته (1). والأول أصح، للروايتين المذكورتين وصحيحة الحلبي (2).
وجواب احتجاج القول الثاني أن حقيقة الظهار تحريم المرأة عليه، وذلك لا ينافي بقاءها في عصمته.
وهل يستقر وجوب الكفارة بإرادة العود حتى لو طلقها بعد إرادة العود قبل الوطء تبقى الكفارة لازمة له، أم لا استقرار لوجوبها، بل معنى وجوب الكفارة كونها شرطا في جواز الوطء؟ فيه قولان، أقربهما الثاني، لصحيحتي الحلبي وجميل بن دراج وغيرها من العمومات.
وعلى هذا فالإثم مترتب على الجماع بدون تقديم الكفارة، وإطلاق الوجوب على الكفارة من قبيل إطلاق الوجوب على الطهارة للصلاة المندوبة، ولا يستفاد من الآية الشريفة أكثر من الشرطية للجواز.
الثالثة: المشهور بين الأصحاب المتقدمين منهم والمتأخرين أن المظاهر لو وطئ قبل الكفارة لزمته كفارتان.
وعن ابن الجنيد: أنه يتعدد الكفارة إذا كان فرضه العتق أو الصيام دون ما إذا انتقل فرضه إلى الإطعام (3).
ويدل على الأول صحيحة الحلبي (4) ورواية الحسن الصيقل (5) ورواية أبي بصير (6) لكن في دلالة الروايات على الوجوب تأمل. وبإزائها روايات كصحيحة