الحجاج الصحيحة بحسب الظاهر (1) وفي سندها كلام.
السادسة: إذا أطلق الظهار حرمت عليه قبل التكفير. ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط. وقال بعضهم: أو يواقع (2). وهو بعيد، نعم يقرب إذا كان الوطء هو الشرط.
السابعة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر إن قدر على العتق أو الصيام بلا خلاف في ذلك، ولو عجز عنهما فالمشهور أنه يحرم الوطء عليه قبل الإطعام، نظرا إلى عموم الأدلة، وخالف فيه ابن الجنيد، نظرا إلى أن الله تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل التماس بخلاف الإطعام (3). والأول أقرب.
الثامنة: لو وطئها خلال الشهر فالمشهور أنه يجب عليه استئناف الصوم، سواء وقع ليلا أو نهارا، وسواء صام شهرا ومن الثاني يوما أم لا، نظرا إلى أن المأمور به صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، ولم يحصل.
وقال ابن إدريس: لا يبطل التتابع بالوطء ليلا مطلقا، لأنه غير مخل بتتابع الصيام، ولا يستأنف الكفارة، لأنه لم يبطل من الصوم شيء وعليه إتمامه، وكفارة اخرى للوطء (4). ووافقه العلامة والشهيد وقواه الشهيد الثاني في القواعد والدروس والمسالك (5) وهو أقرب، لأن وجوب الكفارة قبل التماس يقتضي الإثم في الصورة المذكورة لا بطلان الكفارة، فوجوب الاستئناف منتف بالأصل.
التاسعة: اختلف العلماء في القدر المحرم منها المعبر عنه بالمسيس هل هو الوطء أم جميع الاستمتاعات المحرمة على غير الزوج كالقبلة واللمس بشهوة وغيرها؟ والوجه استصحاب الحل فيما عدا موضع الوفاق.
العاشرة: إن قدر المظاهر على إحدى الخصال الثلاث لم يحل له الوطء حتى