يكفر إجماعا، وإن عجز عن الثلاث فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطء؟ قيل:
نعم (1) واختلفوا، فقال الشيخ: إنه صيام ثمانية عشر يوما (2) وقال ابنا بابويه: يتصدق بما يطيق (3). وقال ابن إدريس: بدلها الاستغفار، ويكفي في حل الوطء، ولا يجب عليه قضاء الكفارة عند القدرة (4). وقيل: غير ذلك.
وذهب جماعة منهم المفيد وابن الجنيد والشيخ في قول آخر إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها، بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدى الواجب (5) واختاره غير واحد من المتأخرين (6). ولعله الأقرب، لعموم الآية المعتضدة بصحيحة أبي بصير (7).
وموثقة إسحاق بن عمار تدل على الاجتزاء بالاستغفار عند العجز عن الخصال الثلاث، لكن يشكل العمل بها مع معارضتها للآية المعتضدة بالخبر الصحيح (8). وكذا رواية أبي بصير الدالة على صيام ثمانية عشر يوما لضعف إسنادها.
الحادية عشرة: كفارة الظهار مرتبة وهي: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، للآية. وصحيحة معاوية بن وهب (9) محمولة على بيان ماهية الخصال الثلاث.
الثانية عشرة: قطع الأصحاب بأنه إذا صبرت المظاهرة على الزوج ولم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد في ذلك، لأن الحق لها، وإن رافعته إلى