كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
بن يسار (1) المنقولة في الحسن أيضا وهو قول الشيخ (2) والصدوق (3) وأكثر المتأخرين. وذهب المفيد (4) والمرتضى (5) وابن إدريس (6) إلى العدم استنادا إلى عموم الآية. (7) وفي وقوعه بالمتمتع بها خلاف، فذهب المرتضى (8) وجمع من الأصحاب إلى الوقوع تمسكا بعموم الآية، وذهب جماعة منهم ابن بابويه (9) إلى عدم الوقوع. واختلف الأصحاب في وقوعه بالموطوءه بالملك والأصح الوقوع، للروايات الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم (10) وموثقة إسحاق بن عمار (11) و حسنة حفص بن البختري (12) وحسنة ابن أبي يعفور (13) وموثقة محمد بن مسلم (14) و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر المنقولة في قرب الإسناد. (15) وذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد (16) وجماعة من المتقدمين إلى العدم، قيل: و مستنده قوله عليه السلام في صحيحة الفضيل بن يسار: لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق. وقد عرفت ما في ذلك، ورواية حمزة بن حمران وهي لا تقاوم الأخبار السابقة لضعف سندها. (17)

(١) الوسائل ١٥: ٥١٦، الباب ٨ من أبواب كتاب الظهار، ح ١.
(٢) النهاية ٢: ٤٥٤.
(٣) الهداية: ٢٧٤.
(٤) المقنعة: ٥٢٣ - ٥٢٤.
(٥) لم نجده فيما لدينا من كتبه، ونسبه إليه ابن إدريس في السرائر ٢: ٧١٠.
(٦) السرائر ٢: ٧١٠.
(٧) المجادلة: ٣.
(٨) حكاه عن السيد المرتضى ابن إدريس في السرائر ٢: ٧١٠، والمختلف ٧: ٤١٨.
(٩) الهداية، ٢٧٤، وحكاه عنه في المختلف ٧: ٤١٨.
(١٠) الوسائل ١٥: ٥٢٠، الباب ١١ من أبواب الظهار، ح ٢.
(١١) الوسائل ١٥: ٥٢٠، الباب ١١ من أبواب الظهار، ح ١.
(١٢) الوسائل ١٥: ٥٢١، الباب ١١ من أبواب الظهار، ح ٣.
(١٣) الوسائل ١٥: ٥٢١، الباب ١١ من أبواب الظهار، ح ٤.
(١٤) الوسائل ١٥: ٥٢١، الباب ١١ من أبواب الظهار، ح ٥.
(١٥) قرب الإسناد: ٣٦٣، ح ١٢٩٩.
(١٦) المقنعة: ٥٢٤.
(17) قاله في المسالك 9: 497.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست