فيمن لا يحرم مؤبدا كاخت الزوجة والظاهر أنه لا خلاف فيه.
ولو قال: كرأس امي أو يدها أو رجلها أو شعرها، ففيه خلاف بين الأصحاب، فقيل: إنه لا يقع، وهو مختار السيد المرتضى وادعى عليه الإجماع (1) وتبعه ابن زهرة (2) وابن إدريس (3) وجمهور المتأخرين.
وقيل: إنه يقع الظهار بذلك، وهو قول الشيخ (4) وجماعة من الأصحاب كالصدوق في المقنع (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7). ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه (8).
والأقرب الأول، قصرا لما خالف الأصل على موضع النص والوفاق. ومستند القول الآخر مضافا إلى دعوى الإجماع رواية سدير (9) وهو ضعيف السند جدا.
ولو قال: «أنت علي كامي، أو بدنك أو جسمك علي كبدن امي، أو جسم امي» ففيه قولان، والأشهر الأقرب عدم الوقوع، لما مر.
ولو شبهها بغير امه بغير لفظ «الظهر» فالأشهر الأقرب عدم الوقوع.
ولو قال: «كظهر أبي أو أخي أو عمي» لم يكن شيئا، وكذا لو قالت هي: «أنت علي كظهر أبي».
ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل، لا أعرف خلافا في ذلك. وادعى ابن إدريس الإجماع عليه (10). ويدل عليه رواية حمران (11) ومرسلة ابن فضال (12)