أحدها: عدم الانعقاد في غير الام النسبي.
وثانيها: الانعقاد في الام الرضاعي أيضا، وعدم التعدي إلى غير الام من المحارم النسبية.
وثالثها: أنه يقع بتشبيهها بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة.
وهو اختيار ابن البراج (1).
ورابعها: إضافة المحرمات بالرضاع إلى المحرمات بالنسب في ذلك. وهو مذهب الأكثر.
وخامسها: إضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك، اختاره العلامة في المختلف (2). والقول بعدم التعدي عن الام مختار ابن إدريس محتجا بعدم الدليل في غير الام (3). واستدل له أيضا بصحيحة سيف التمار (4) وهي غير دالة على مقصوده.
وحجة القول الثالث صحيحة زرارة (5) الدالة عليه صريحا، ويؤكده حسنة جميل (6).
وحجة القول الرابع عموم صحيحة زرارة المذكورة. والاستدلال عليه بقوله (عليه السلام): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (7) ضعيف، لأن التحريم بالظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب.
ويدل على القول الأخير عموم صحيحة زرارة المذكورة (8) فالقول به غير بعيد. والقول بتعدي الحكم إلى سائر المحرمات النسبية قوي. ولا ينسحب الحكم