ويستفاد من هذه الروايات وما في معناها أنه لا يكفي مجرد الكراهة من جهتها، بل لابد من الانتهاء إلى الحد المذكور فيها، وبمضمونه أفتى الشيخ وغيره (1) حتى نقل ابن إدريس الإجماع على قريب منه (2). وعلى هذا يشكل وقوع الخلع في كثير من الموارد إذا لم يبلغ كراهية الزوجة إلى هذا الحد.
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا قالت المرأة لزوجها جملة: «لا اطيع لك أمرا» مفسرا أو غير مفسر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة (3).
ومذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب وجوب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: «إني لا اطيع لك أمرا، ولا اقيم لك حدا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولاوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني» فمتى سمع هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها (4). وذهب بعضهم إلى الاستحباب (5). وبعضهم إلى استحباب الفراق وإن لم يكن بطريق الخلع (6).
واستجود بعضهم الحكم بالإباحة، إذ ليس في الأخبار دلالة على أزيد من الإباحة (7). وبالجملة الحكم بالوجوب غير واضح.
والمشهور أنه يصح خلع الحامل مع الدم لو قيل: إنها تحيض. ونقل عن بعض علمائنا قول بعدم جواز خلع الحامل إن قلنا: إنها تحيض إلا في طهر آخر غير طهر المواقعة (8). والأول أقرب، للأخبار في الطلاق وكون الخلع طلاقا.
وقد قطع الأصحاب بأنه يشترط تجريده عن الشرط الذي لا يقتضيه نفس العقد، وظاهرهم أنه موضع وفاق.